المحقق النراقي

91

مستند الشيعة

* ( فاغسلوا وجوهكم ) * فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ( 1 ) . وحسنة زرارة وبكير : " إن الله عز وجل يقول : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرافق ، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله " ( 2 ) وتظهر منها دلالة الآية عليه أيضا . ج : لا خلاف في عدم وجوب تخليل ما كان كثيفا ، أي ساترا للبشرة من اللحية ، سواء كان كلها أو بعضها ، وعليه الاجماع عن الخلاف والناصريات ( 3 ) . وإنما الخلاف في الخفيفة ، وفسروها بما يتراءى البشرة من خلالها في مجلس ا لتخاطب . فعن الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والمحقق ( 5 ) ، والفاضل في المنتهى والارشاد والتلخيص والتحرير ( 6 ) ، والشهيد في بعض كتبه ( 7 ) . عدم الوجوب . بل قيل : إنه المشهور ( 8 ) . وعن العماني ( 9 ) ، والإسكافي ( 10 ) ، والسيد ( 11 ) ، والفاضل في المختلف

--> ( 1 ) الكافي 3 : 30 الطهارة ب 19 ح 4 ، الفقيه 1 : 56 / 212 ، التهذيب 1 : 61 / 168 ، الإستبصار 1 : 62 / 186 ، الوسائل 1 : 412 أبواب الوضوء ب 23 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 25 الطهارة ب 17 ح 5 ، الوسائل 1 : 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 . والآية في المائدة : 6 . ( 3 ) الخلاف 1 : 75 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 184 . ( 4 ) المبسوط 1 : 20 . ( 5 ) المختصر النافع : 6 . ( 6 ) المنتهى 1 : 57 ، مجمع الفائدة 1 : 102 ، التحرير 1 : 9 . ( 7 ) الدروس 1 : 91 . ( 8 ) الذكرى : 84 . ( 9 ) نقله عنه في التذكرة 1 : 16 ، والرياض 1 : 67 . ( 10 ) نقله عنه في المختلف : 21 . ( 11 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 183 .